الغنيمة.
واعلم أن هذا الفصل يشتمل على أقسام وهي ذكر: من يقطع ومن لا يقطع ومبلغ النصاب وكيفية النصاب وكيفية القطع وما يحرز وما حكم العود، وقد بينا الأول.
فأما الحرز فمن سرق منه قطع ومن سرق من غيره لم يقطع، فلهذا لا يقطع بسرقة الثمار من البساتين وإذا حرزت قطعوا.
ولا يقطع من سرق من الحمامات والخانات والمساجد إلا أن يحرز بقفل وغلق فيقطع، ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه من القميص الظاهر بل يعزر وإن كان القميص باطنا قطع.
والقبر عندنا حرز فلهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب، فإن أدمن ذلك وفات السلطان ثلاث مرات فإن اختار قتله قتله أو اختار قطعه قطعه أو عاقبه.
فأما كيفية القطع فإنه تقطع يده اليمنى من أصل الأصابع ويترك له الراحة والإبهام ويؤخذ ما سرقه، فإن لم يوجد أغرم قيمته، فإن سرقه ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق وترك له القدم، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحا فيخليه، فإن سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه.
والبينة شاهدان عدلان، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه مرتين، ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق بل يقطع بالبينة، فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء.
وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب، فأما المحتال على أموال الناس والمدلس في السلع فإنه يغرم ويعاقب ويشهر.