ومن أفطر في شهر رمضان يوما متعمدا وجب عليه التعزير والعقوبة المردعة ، فإن أفطر ثلاثة أيام سئل: هل عليك في ذلك شئ أم لا؟ فإن قال: لا، وجب قتله، وإن قال: نعم، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله، فإن لم يرتدع وجب قتله.
والمرتد عن الاسلام على ضربين: مرتد كان ولد على فطرة الاسلام فهذا يجب قتله على كل حال من غير أن يستتاب، ومرتد كان أسلم عن كفر ثم ارتد وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
والمرتدة عن الاسلام لا يجب عليها القتل بل ينبغي أن تحبس أبدا ويضيق عليها في المأكول والمشروب والملبوس وتضرب في أوقات الصلوات.
ومن تزوج بأمة على حرة من غير إذنها فرق بينهما وكان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني، ومن أتى امرأته وهي حائض كان عليه خمسة وعشرون سوطا.
ومن وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا وعلى المرأة أيضا مثل ذلك إن طاوعته على ذلك، فإن كان أكرهها كان عليه خمسون جلدة وعليه كفارة واحدة وعليها أيضا مثل ذلك إن كانت مختارة، فإن كانت مكرهة كان على الرجل كفارتان.
ومن قامت عليه البينة بالسحر وكان مسلما وجب عليه القتل، فإن كان كافرا لم يكن عليه إلا التأديب والعقوبة لأن ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر.
والذي يضرب الحدود إذا زاد على المقدار الذي وجب على المضروب وجب أن يستقاد منه.
والصبي والمملوك إذا أخطأ أدبا بخمس ضربات إلى ست ولا يزاد على ذلك، فإن ضرب انسان عبده بما هو حد كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله.
ويقيم الحدود من إليه الأحكام.