وإذا ساحقت المجنونة أقيم عليها الحد، فإن فعل بها ذلك لم يقم عليها الحد.
وإذا ساحقت المسلمة الكافرة وجب على كل واحدة منهما الحد وكان الإمام في الكافرة مخيرا بين إقامة الحد عليها وبين إنفاذها إلى أهل ملتها ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.
وإذا ساحقت المرأة صبية لم تبلغ أقيم عليها الحد وأدبت الصبية، فإن تساحقت صبيتان أدبتا ولم يقم على واحدة منهما الحد على الكمال.
وإذا وطئ الرجل امرأته فقامت المرأة فساحقت جارية بكرا وألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية وجب على المرأة الرجم وعلى الجارية - إذا وضعت - الجلد مائة وألحق الولد بالرجل وألزمت المرأة المهر للجارية لأن الولد لا يخرج منها إلا بعد ذهاب عذرتها، بذلك قضى الحسن بن علي ع.
وإن افتضت المرأة جارية بإصبعها فذهبت بعذرتها لزمها مهرها وكان عليها التعزير مغلظا.
وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي، فإن عادتا إلى مثل ذلك نهيتا وأدبتا، فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحد كاملا مائة جلدة، فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل.
وإذا ساحقت المرأة وأقيم عليها الحد ثلاث مرات قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء.
وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام سقط عنها الحد، فإن قامت عليها بعد ذلك البينة لم يقم عليها الحد وإن قامت البينة عليها ثم تابت بعد ذلك أقيم عليها الحد على كل حال، فإن كانت أقرت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه ثم أظهرت التوبة كان للإمام العفو عنها وله إقامة الحد عليها حسب ما يراه أصلح في الحال.