مرات حد أيضا وتحفر له حفيرة ويقام فيها إلى صدره ثم يرجم، والمرأة تقام إلى وسطها.
فإن كان بالشهادة حد رجمه الشهود أولا ثم غيرهم، وإن كان بالإقرار رجمه من يأمره الإمام بذلك، وإن فر من الحفيرة وقد أقر فلا يرد، فإن كان قد قامت عليه الشهادة رد ورجم حتى يموت، والإمام مخير في حد اللواط بين القتل بالسيف وبين أن يرمى عليه حائطا أو يرميه من موضع عال أو يرميه بالحجارة.
وكل حدود الزنى على اختلافها لا تثبت إلا بشهادة أربعة رجال - على الوجه الذي ذكرناه - في مجلس واحد أو الإقرار أربع مرات.
فأما اللواط والسحق فالبينة فيهما مثل البينة في الزنى إلا أن الحد في الإحصان وغير الإحصان لا يختلف إذا كان اللواط بإيقاب.
فأما ما هو القتل فقطع وجلد، والجلد على ضربين: ما هو جلد مائة وما دون ذلك.
فالمائة جلدة حد الزاني غير المحصن وحد اللواط الذي لا إيقاب فيه وحد السحق إذا لم يتكرر إلا أن من زنا وهو مملك لم يدخل بزوجته بعد جلد مائة وجزت ناصيته وغرب عن المصر سنة، ولا تغريب على امرأة ولا جز.
ويجلد الرجل في الزنى قائما فإن وجد عريانا في حال الزنى جلد عريانا وتستر عورته، فأما المرأة فلا تجلد إلا بثيابها وهي جالسة مشدودة حتى لا تبدو عورتها.
ومن زنا بجارية أبيه جلد الحد، فإن زنا الأب بجارية الابن عزر، والتعزير من سوط إلى تسعة وتسعين ولا يبلغ به الحد، ولا يقام حد في أرض العدو ولا في برد شديد ولا في حر شديد ولا تجلد الحامل حتى تضع.
وحد العبيد خمسون جلدة في الزنى، فإن حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا.
ومن زنا في شهر رمضان فإن كان في نهار فعليه مع الجلد العقوبة والكفارة، وإن زنا في ليله فعليه الحد والتعزير.