وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه ويضرب بدنه كله ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، فإن مات من يجلد من الضرب لم يكن له قود ولا دية.
والمرأة إذا أريد جلدها ضربت مثل الرجل غير أنها لا تضرب قائمة بل تضرب وهي جالسة عليها ثيابها قد ربطت عليها لئلا تتهتك فتبدو عورتها.
وإذا فر من يقام عليه الجلد رد حتى يستوفى منه الحد سواء كان أقر على نفسه أو قامت عليه بذلك بينة.
وإذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ينبغي أن يشعر الناس بالحضور ثم يجلده بمحضر منهم لينزجروا عن مواقعة مثله، قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأقل من يحضر عذابهما واحد فصاعدا، ولا ينبغي أن يحضر الحد على الزناة إلا خيار الناس، ولا يرمي الزاني إلا من ليس لله تعالى في جنبه حد.
ومن وجب عليه الرجم أقيم عليه على كل حال عليلا كان أو صحيحا لأن الغرض إتلافه وقتله، ومن وجب عليه الجلد وكان عليلا ترك حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد، فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه ويضرب به ضربة واحدة وقد أجزأه.
ولا يضرب أحد في الأوقات الحارة الشديدة الحر ولا في الأوقات الشديدة البرد بل يضرب في الأوقات المعتدلة.
ومن أقيم عليه الرجم أمر بدفنه عاجلا ولا يترك على وجه الأرض.
ولا تقام الحدود في أرض العدو لئلا يحمل المحدود الحمية والغضب على اللحوق بهم، ولا يقام الحد أيضا على من التجأ إلى حرم الله وحرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة ع بل يضيق عليهم في المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته ومشاراته حتى يخرج فيقام عليه الحد فإن أحدث في الحرم ما يوجب الحد أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
والمرأة إذا زنت وهي حامل لم يقم عليها حد لا الرجم ولا الجلد حتى تضع ما في بطنها وتخرج من نفاسها وترضع ولدها، فإذا فعلت ذلك أقيم عليها الحد رجما