وطئ ذات محرم له أما أو بنتا أو أختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمته أو خالته فإنه يجب عليه القتل على كل حال، وكذلك الذمي إذا زنا بامرأة مسلمة يجب عليه القتل على كل حال وكان على المسلمة الحد إما الرجم أو الجلد على ما تستحقه من الحد فإن أسلم الذمي لم يسقط بذلك عنه الحد بالقتل ووجب قتله على كل حال، ومن غصب امرأة فرجها فإنه يجب عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن، ومن زنا بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
وأما القسم الثاني وهو من يجب عليه الجلد ثم الرجم فهو الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين فإن على كل واحد منهما جلد مائة ثم الرجم يقدم الجلد عليه ثم بعده الرجم.
والقسم الثالث وهو من يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين فإنهما إذا زنيا كان على كل واحد منهما الرجم وليس عليهما الجلد.
وحد الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج يتمكن من وطئه ويكون مالكا له سواء كان بالعقد أو ملك اليمين ويراعى في العقد أن يكون مالكا له على جهة الدوام دون نكاح المتعة فإن المتعة لا تحصن، فأما العقد الدائم فلا فرق بين أن يكون على حرة أو أمة أو يهودية أو نصرانية فإن جميع ذلك يحصن الرجل وملك اليمين أيضا يحصن على ما قلناه.
وإذا لم يكن متمكنا من الوطء بأن يكون غائبا عن زوجته غيبة لا يمكنه الوصول إليها أو يكون مع كونه حاضرا غير متمكن من وطئها بأن يكون محبوسا أو ما أشبه ذلك أو لا يكون قد دخل بها بعد فإن جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا.
والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح مخلا بينه وبينها غير غائب عنها وكان قد دخل بها حرا كان أو عبدا وعلى كل حال.