يختلف في وجوبه ومقداره، ولا يحل لأحد أن يأكل طعاما فيه شئ من الخمر سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ ولا يحل الاصطباغ بالخمر ولا تناول دواء عجن بالخمر، ومن أكل طعاما فيه خمرا ودواء أو اصطبغ به جلد حد شارب الخمر ثمانين جلدة.
وكل شراب مسكر فهو حرام سواء كان من التمر أو الزبيب أو العسل أو الحنطة أو الشعير لقول رسول الله ص: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فمن شرب شيئا من المسكر سوى الخمرة بعينها وجب عليه الحد كما يجب على شاربها كما ذكرناه من اشتراكهما في المعنى والاسم.
وحد السكر من الشراب تغير العقل وعلامة ذلك أن يستقبح الانسان ما يستحسنه في حال الصحو ويستحسن ما يستقبحه فيها، فإن كان معروفا بالهدي والسكون في حال صحوه فانحرف مع الشراب وخرج من اللهو والبذلة إلى ما لا يعتاد منه في حال الصحو من غير تكلف لذلك فهو سكران.
ويجلد شارب الفقاع كما يجلد شارب المسكر مما عددناه، وليست العلة في تحريم الفقاع علة تحريم المسكر لأنه لا يولد الإسكار وإنما حرم لأنه يفسد المزاج ويورث موت الفجاءة بظاهر الاعتبار أو لما يعلمه الله تعالى من الفساد بشرب الدم وأكل الميتة وإن لم يكن بذلك سكر على حال.
ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب الخمور وسائر المسكرات في أحوال شربهم لذلك ولا يجلس على الموائد التي تشرب عليها الخمور وشئ مما عددناه، ومن فعل ذلك مختارا وجب عليه التأديب بحسب ما يراه السلطان.
ويجلد العبد في شرب الخمر والمسكر ثمانين جلدة كما يجلد الحر المسلم سواء، وليس لأهل الذمة مجاهرة المسلمين بشرب الخمور والمسكر من الشراب، فإن فعلوا ذلك حدوا فيه كحدود أهل الاسلام.
ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير عمن هو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل بإجماع المسلمين، ومن تناول شيئا من ذلك على التحريم وجب عليه العقاب بالتعزير فإن تاب بعد العقاب لم يكن عليه عهدة