فجر بها وأنكر ذلك الانسان دعواها أقيم عليها حدان للقذف والزنى اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه عليه أو تقوم البينة بذلك فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه.
وإذا زنا السكران أقيم عليه حدان حد السكر وحد الزنى ولم يسقط عنه حد الزنا لسكره، وإذا قتل بما يكون الصاحي متعمدا به القتل في حكم الشرع حكم عليه بالعمد وأقيم حد الله تعالى فيه ولم يسقط عنه لسكره.
ويحد الأعمى إذا زنا ولا يقبل له عذر لعماه، وإذا ادعى أنه اشتبه الأمر عليه فظن أن التي وطئها زوجته لم يسقط ذلك عنه الحد لأنه قد كان ينبغي له أن يتحرز ويتحفظ من الفجور ولا يقدم على غير يقين، وقد روي: أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلا فظنها زوجته فوطئها من غير تحرز فرفع خبرها إلى أمير المؤمنين ع فأمر بإقامة الحد عليه سرا وإقامة الحد عليها جهرا.
والعقود الفاسدة تدرأ الحد إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات، فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن والسنة الظاهرة على الاجماع وعلى ذوات العدد من النساء فإنها لا تسقط حد الارتفاع الشبهة في فسادها عن جميع أهل الاسلام، ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم عليه بينة بخلاف دعواه، ولا حد مع الاضطرار والإجبار وإنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة على الاختيار.
وإذا زنا السقيم فخيف من تلف نفسه بضرب السياط جمع له بعدد الحد من أجزاء السياط وهو مائة جزء ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ بها تلف النفس، فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم وإن كان سقيما لأن الغرض في الرجم إتلاف الأنفس بما اقترفه من الآثام.
ومن افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين عقوبة على ما جناه وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها.
وإذا اجتمع على الانسان ثلاثة حدود لشرب الخمر والسرق والزنى بدئ بحد الخمر ثم بحد السرق ثم بحد الزنى إن شاء الله.