في قصده فكذلك هذا لأنه لم يقصد الجنين بفعل ولا قصد قتله وإنما قصد شيئا آخر وهي أمه، فإذا تقرر ذلك فالدية على عاقلته والكفارة في ماله.
والمسألة منصوصة لنا قد وردت في أخبارنا، وفتوى أمير المؤمنين ع لعمر بن الخطاب في قصة المجهضة معلومة شائعة عندنا وعند المخالفين قد أوردها شيخنا المفيد محمد بن النعمان الحارثي رضي الله عنه في كتابه الإرشاد في قضايا أمير المؤمنين ع في إمرة عمر بن الخطاب بحضور جماعة من الصحابة فسألهم عمر عن ذلك فأخطأوا وأمير المؤمنين جالس فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فتنصل من الجواب فعزم عليه فقال له: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك وإن كانوا ارتاؤا فقد قصروا الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين ع وإنما نظر شيخنا ما ذكره المخالفون فقد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا.
قال شيخنا أبو جعفر في كتاب الأشربة من الجزء السادس من مبسوطه:
الختان فرض عند جماعة في حق الرجال والنساء، وقال قوم: هو سنة يأثم بتركها، وقال بعضهم: واجب وليس بفرض، وعندنا: أنه واجب في الرجال ومكرمة في النساء، فإذا ثبت أنه واجب فالكلام في قدر الواجب منه، فالواجب في الرجال أن يقطع الجلدة التي تستر الحشفة حتى تنكشف الحشفة فلا يبقى منها ما كان مستورا، ويقال لمن لم يختن: الأقلف والأغلف والأغرل والأرغل والأعرم، ويقال: عذر الرجل فهو معذور وأعذر فهو معذر، وأما المرأة فيقال: خفضت فهي مخفوضة، والخافضة الخاتنة والخف الختان، فإذا ثبت هذا فيجب على الانسان أن يفعله بنفسه قبل بلوغه إن لم يكن قد ختن فإن لم يفعل أمره السلطان به فإن فعل وإلا أجبره على فعله وفعله السلطان فإن فعل ذلك به فمات فلا دية له سواء كان الزمان معتدلا أو غير معتدل وكذلك إن قطع في السرقة في شدة حر أو برد وكذلك في حد الزنى لأنه مات من قطع واجب وحد واجب، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه وكان مقصوده في إيراده في كتاب الأشربة أنه إذا مات من الحد وفعل الواجب به لا دية له بحال.