عليه إقامته، وهذا هو الظاهر من أقوال أصحابنا بل ما أظن أحدا خالف فيه لأن شيخنا رجع عما ذكره في نهايته.
ومن شرب الخمر والمسكر في شهر رمضان أو في موضع شريف مثل حرم الله أو حرم رسوله أو المشاهد والمساجد أقيم عليه الحد في الشرب وأدب بعد ذلك لانتهاكه حرمة الله تعالى وحرمة أوليائه، وكذلك من فعل شيئا من ذلك في الأوقات الشريفة.
إذا عزر الإمام أو الحاكم من قبله إنسانا فمات من التعزير فلا دية له لا في بيت المال ولا على الحاكم ولا على عاقلته بحال لقوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل، وهذا محسن بتعزيره ولا كفارة أيضا عليه ولقول أمير المؤمنين ع:
من أقمنا عليه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، وهذا حد وإن كان غير معين، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: الذي يقتضيه مذهبنا أنه يجب الدية في بيت المال، ولا دليل على ما قاله من كتاب ولا سنة ولا إجماع والأصل براءة الذمة وإنما ورد أن الدية في بيت المال فيما أخطأت فيه الحكام وهذا ما أخطأ فيه بحال.
إذا أقام الحاكم على شارب خمر الحد بشاهدين فمات فبان أنهما فاسقان فالضمان على الحاكم لأن عليه البحث عن حال الشهود، فإذا لم يفعل فقد فرط فعليه الضمان، وأين يضمن؟ عندنا من بيت المال لأن هذا من خطأ الحكام، وقال قوم من المخالفين: على عاقلته.
إذا ذكرت عند الحاكم امرأة بسوء فأرسل إليها فأجهضت أي أسقطت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان لما روي من قصة المجهضة وأين يكون على ما مضى وقلنا: إن ما أخطأت فيه الحكام فعلى بيت المال، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطه والذي تقتضيه أصول مذهبنا أن دية الجنين على عاقلة الإمام والحاكم لأن هذا بعينه قتل الخطأ المحض وهو أن يكون غير عامد