شرب فحد قتل في الثالثة على الأظهر من أقوال أصحابنا وهو الذي تقتضيه أصول المذهب وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته واختياره في مسائل خلافه ومبسوطه أنه يقتل في الرابعة، فأما عند مخالفي أهل البيت ع فإنه لا يقتل بل يضرب أبدا.
فأما بيان الأشربة المسكرة وأنواعها فالخمر مجمع على تحريمها وهو عصير العنب الذي اشتد وأسكر وفي المخالفين من قال: إذا أسكر واشتد وأزبد، فاعتبر أن يزبد والأول مذهبنا فهذا حرام نجس يحد شاربها سكر أو لم يسكر بلا خلاف بين المسلمين، وأما ما عداها من الأشربة وهو ما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وكل هذا عند أهل البيت ع خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر سواء وسواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة فلكل واحد نقيعه ومطبوخه هذا عندنا وعند جماعة من المخالفين وفيه خلاف.
فإذا ثبت أن كل مسكر حرام فإنها غير معللة عندنا بل محرمة بالنص لأن التعليل للقياس عليه وذلك عندنا باطل، ونهى رسول الله ص عن الخليطين، والخليطان نبيذ يعمل من لونين تمر وزبيب أو تمر وبسر ونحو هذا وكل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين والنهي عن ذلك نهي كراهة إذا كان حلوا قبل أن يشتد، وأما النبيذ في الأوعية في أي وعاء كان إذا كان زمانا لا يظهر للشدة فيه وقد ذكرنا ما يحتاج إليه في كتاب الأشربة فلا وجه لإعادته.
وحد شارب الخمر عندنا ثمانون جلدة حد المفتري سواء كان مسلما أو كافرا حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة فلا يختلف الحكم فيه إلا أن المسلم يقام عليه ذلك على كل حال شربه عليها والكافر لا يحد إلا بأن يظهر شرب ذلك بين المسلمين أو يخرج بينهم سكران فإن استسر بذلك فشربه في بيته أو كنيسته أو بيعته لم يجز أن يحد، والحد يقام على شارب الخمر وكل مسكر من الشراب قليلا كان ما شرب منه أو كثيرا لأن القليل منه يوجب الحد كما يوجبه الكثير ولا يختلف الحكم في ذلك