حدود فعله عندهم.
ومن زنا بأمة غيره حد كما يحد إذا زنا بالحرة وتحد الأمة تجلد خمسين سوطا، وحد العبد كحد الأمة خمسون جلدة.
وإذا زنا العبد في الأمة فأقيم عليهما الحد ثم عاد إلى الزنى أقيم عليهما الحد، فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما سبع مرات قتلا في الثامنة بالسيف وإن شاء الإمام قتلهما بالرجم كما ذكرنا ذلك في باب الأحرار.
ومن زنا بصبية حد ولم تحد الصبية لكنها تؤدب بما تزجر به عن مثل ذلك الفعال.
والمرأة إذا مكنت الصبي من وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحد ولم يقم على الصبي لكنه يؤدب على ما ذكرناه.
والمجنونة إذا فجر بها العاقل حد ولم تحد هي، والمجنون إذا زنا أقيم عليه الحد فجلد إن كان بكرا وجلد ورجم إن كان محصنا وليس حكمه حكم المجنونة لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة والمجنونة ربما كان الفعل بها وهي مغلوبة.
والمرأة العاقلة إذا أمكنت المجنون من نفسها ففجر بها حدت أيضا وحد كما بيناه.
والمسلم إذا زنا بالذمية حد على ذلك وحدت أيضا وإن شاء الإمام دفعها إلى أهل دينها ليحكموا بما عندهم في شريعتهم.
ومن عقد على المرأة وهي في عدة من زوجها مع العلم بذلك ثم وطئها حد حد الزاني وتحد المرأة أيضا، ولا يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن أنكرته وتجلد إن كانت في عدة ليس للزوج عليها فيها رجعة وترجم إن كانت في عدة لزوج عليها فيها رجعة.
والمكاتب إذا زنا جلد بحساب ما عتق منه بالأداء وحساب ما بقي عليه من الرق، وكذلك حكم المكاتبة إذا زنت والمدبر رق وأحكامه أحكام العبيد.
وإذا زنا الرجل وقد أملك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته