أنه قال: من أتى منكم شيئا مما يوجب عليه حدا أو عقابا فليستتر بظل الله عز وجل ويتوب إليه فيما بينه وبينه فإنه أقرب إلى الله عز وجل من إظهاره ما ستر عليه ولا يبد أحدكم صفحته بالذنوب فإنه من أبدى صفحته لإقامة الحد عليه هلك ولم يصبر على الحق فيه.
وإذا زنا الذمي بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم على المسلمة الحد إن كانت محصنة جلدت ثم رجمت وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة.
ومن زنا بذات محرم له كعمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن، وكذلك الحكم في من زنا بأمه أو ابنته أو أخته والإثم له في ذلك أعظم والعقوبة له أشد.
ومن عقد على واحدة ممن سميناه وهو يعرف رحمه منها ثم وطئها ضربت عنقه وكان حكمه حكم الواطئ لهن بغير عقد بل وطئهن بالعقد الباطل أعظم في المأثم لأنه بالعقد مخالف للشرع محتقب لعظيم الوزر مستخف بالدين متلاعب بأحكام رب العالمين وبالوطئ أعظم ما يكون من الفجور فهو جامع بين عظائم موبقات وأوزار مثقلات وقبائح مهلكات.
وإذا وطئ من غير عقد لذات محرم منه فقد أتى بالإثم بعض ما أتاه الجامع بين العقد والفعل كما ذكرناه وهذا يضد ما ذهب إليه شيطان الناصبة المكنى بأبي حنيفة وزعم: أنه من عقد على أمه أو أخته أو ابنته وهو يعرفهن ولا يجهل الرحم بينه وبينهن ثم وطئهن سقط عنه الحد لموضع الشبهة، زعم بالعقد فجعل تعاظم الذنب مسقطا للعقاب والاستخفاف بالشرع شبهة تبطل حدود الجنايات وهذا هدم للإسلام.
ومن غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن.
وإذا زنا اليهودي باليهودية أو النصرانية كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الاسلام في أهله وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ليقيموا فيه