وجلد مائة جلدة ونفي عن المصر حولا كاملا، وإن زنت المرأة وهي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج جلدت مائة جلدة وليس عليها جز ولا نفي، ويجلد الرجل في الزنا وغيره قائما وتضرب المرأة في ثيابها وهي جالسة قد ربطت في شئ يصونها لئلا تنهتك فتبدو عورتها.
وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها كما يحفر للرجل ثم تدفن فيها إلى وسطها وترجم هذا إذا كان عليها شهود بالزنى، وإن كانت مقرة بلا شهود لم تدفن ونزلت كما ينزل الرجل فإن خرجت هاربة لم ترد.
وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما، فإذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه ويكونا عبرة لغيرهما وموعظة لمن سواهما، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلا خيار الناس ولا يرجمهم من في جنبه حد لله تعالى.
وإذا زنا الرجل بجارية أبيه جلد الحد، وإن زنا الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان، ويجلد الزاني بجارية زوجته كما بجلد إذا زنا بجارية الأجنبي من الناس.
وإذا اشترك نفسان في ملك جارية ثم وطئها أحدهما جلد نصف الحد، ومن وطئ جارية في المغنم قبل أن تقسم عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمته سهمه وقسم الباقي بين المسلمين.
ولا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدو وبلاده مخافة أن يحملهم ذلك عن اللحوق بالمشركين، ولا يقام الحد في البرد الشديد حتى تحمى الشمس ولا في الحر الشديد ووقت الهواجر لئلا تتلف نفس المحدود.
وإذا زنت المرأة فحملت وشربت دواء فأسقطت أقيم عليها حد الزنى وعزرها الحاكم جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه في الحال من المصلحة لها ولغيرها من