بإقراره على نفسه حسب ما يراه اللهم إلا أن يقر على نفسه بالزنى بامرأة بعينها فالتمس حقها منه لقذفه إياها فعليه جلد ثمانين حد الفرية.
وإذا قامت البينة على رجل حر مسلم بالزنى وأقر بذلك على نفسه كما ذكرناه وكان محصنا وجب عليه جلد مائة ثم يترك حتى يبرأ جلده ثم تحفر له حفيرة إلى صدره ثم يرجم بعد ذلك، فإن فر من البئر وقت الرجم وكان عليه شهود بالزنى رد إليها ورجم حتى يموت وإن فر منها ولم يكن عليه شهود وإنما أخذ بإقراره ترك ولم يرد لأن فراره رجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه.
وإذا أريد رجم المحصن على الزنى بدأ الحاكم برجمه إن كان الحد وجب عليه بإقرار منه ثم رجمه بعد ذلك الناس، فإن كان الحد وجب عليه بالشهود بدأ برجمه الشهود ليتولوا منه ما وجب بشهادتهم عليه.
وإن كان المحدود على الزنى غير محصن جلد مائة جلدة من أشد الجلد بالسياط ويجلد قائما في ثيابه التي وجد فيها زانيا ويضرب بدنه كله ويبقى فرجه ولا يضرب على رأسه ووجهه، وإن وجد عريانا في حال الزنى جلد عريانا بعد أن يستر فرجه، وإن مات في الحد فلا دية له ولا قود له.
والمحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم هو الذي له زوجة أو ملك يمين يستغني بها عن غيرها ويتمكن من وطئها، فإن كانت زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح أو صغيرة لا يوطأ مثلها أو محبوسة أو غائبة لم يكن محصنا بها ومتى زنا وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه.
ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة والمسلمة دون الذمية، ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد ع وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته لأنه نكاح مشترط بأيام معلومات وأوقات محدودات وليس هو على الدوام فربما تخلل الأيام فيه والأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء عما سواه كما تمنع الغيبة صاحبها من الاستغناء فيخرج بذلك عن الإحصان والله وأعلم.