أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
وقال على ع: لا أقطع في الدعارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره، وليس على الذي يسلب الثياب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع، وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان.
وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فإذا كان كذلك قطعت يمينه، والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال، وضيف الضيف إذا سرق قطع لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه.
فإن أتى رجل رجلا وقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشئ فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله إليه وقد دفعه إليه، فإن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي من الرسول المال، فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع لأنه قد سرق مال الرجل.
واعلم أنه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز أو خفاء.
وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع، والحر إذا أقر على نفسه لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.
والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فإن أبي أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم يقتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
وإذا أكل الرجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر لم يكن عليه قطع إذا لم يحمل منه شيئا.
وسئل أبو عبد الله ع عن قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال: ذلك إلى