التأديب، وإذا زنت المرأة وهي حامل حبست حتى تضع حملها وتخرج من مرض نفاسها ثم يقام عليها الحد بعد ذلك.
ومن زنا في شهر الصيام نهارا أقيم عليه الحد وعوقب زيادة عليه لانتهاكه حرمة شهر رمضان وألزم الكفارة بالإفطار، وإن زنا ليلا كان عليه الحد والتعزير ولم يكن عليه كفارة الإفطار، وكذلك الحكم في شارب الخمر في شهر رمضان وكل من فعل شيئا من المحظورات إن كان عليه فيه حد أقيم عليه وعزر لانتهاكه حرمة شهر الصيام.
ومن زنا في حرم الله وحرم رسوله ع أو في حرم إمام حد للزنا وعزر لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه، وكذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مجسد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد التعزير، ويغلظ عقاب من أتى محظورا في ليالي الجمع وأيامها وليالي العبادات وأيامها كليلة النصف من شعبان وليلة الفطر ويومه ويوم سبعة وعشرين من رجب وخمسة وعشرين من ذي القعدة وليلة سبعة عشر من ربيع الأول ويومه وليلة الغدير ويومه وليلة عاشوراء ويومه، ولا تقام الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحد فيه، ولا تقام الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة ع، ومن فعل في المساجد أو المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد خارجا منها ولم تقم عليه الحدود فيها إن شاء الله.
وإذا فجر ذمي بمسلمة كان حده القتل، فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل إسلامه وأمضي فيه الحد بضرب عنقه ولم يمنع إظهاره الاسلام من قتله، فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عز وجل فسيعوضه على قتله بأكثر مما ناله من الألم به ويدخله الجنة بإسلامه، وإن كان إنما أراد دفع الحد عنه بإظهاره خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك وأقيم حد الله تعالى عليه وأرغم أنفه وبطلت حيلته في دفع العقاب عنه.
وإذا أقر الانسان على نفسه بالزنى بامرأة بعينها وكانت المرأة منكرة لدعواه عليها أقيم عليه حدان حد للقذف وحد للزنا، وكذلك إن ادعت امرأة أن إنسانا بعينه