ومن أقر بالفجور بامرأة في عجزها أو شهد عليه بذلك أربعة شهود وجب عليه من الحد ما يجب على من أقر بفجور امرأة في قبلها أو شهد عليه الشهود بذلك لا يختلف حكمه في الأمرين جميعا والحد فيهما على السواء، فإن أقر بأنه فجر بامرأة فوطئها دون الموضعين أو شهد عليه بذلك على ما قدمناه لم يجب عليه حد الزاني لكنه يعزر بما يراه الإمام أو خليفته المنصوب لذلك في الناس.
ومن زنا وهو غير محصن فجلد ثم عاد إلى الزنى مرة أخرى جلد وكذلك إن عاد ثالثة، فإن عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات قتل وإن كان غير محصن فالإمام مخير في قتله بالرجم أو بالسيف أو حسب ما يراه.
والحكم على المرأة إذا زنت كالحكم على الرجل سواء متى أقرت أربع مرات بالزنى أو يشهد عليها أربعة رجال عدول جلدت ثم رجمت إن كانت من الإحصان على ما ذكرناه، وإن لم تكن محصنة جلدت مائة جلدة كما بيناه وتقتل في الرابعة بعد جلدها على الزنى ثلاث مرات.
ومن زنا وهو غير محصن فلم يحد لعدم بينة عليه بذلك أو توبة منه قبل القدرة عليه ثم عاد عشر مرات أو أكثر من ذلك لم يقتل عند الظفر به بل يقام عليه الحد بالجلد، وإنما يقتل في الرابعة إذا فعل الزنى فيها وقد أقيم عليه الحد ثلاث مرات حسب ما شرحناه.
ومن زنا وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنى درأت عنه التوبة الحد، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولأهل الاسلام، فإن لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال.
ومن زنا ولم تقم عليه بينة بذلك فأقر به عند الإمام ليقيم عليه الحد ويطهره بذلك من الآثام كان محسنا مأجورا، فإن قتله الحد أو لم يقتله فقد أدى ما عليه وتبرع بما يستحق به الثواب، فإن ستر على نفسه وتاب فيما بينه وبين الله عز وجل ولم يبد صفحته للإمام كان أفضل له وأعظم ثوابا وذلك لما روي عن النبي ص