ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف أو يحرق بالنار وكذلك يفعل بالمفعول به، فإن تاب من قبل أن يقدر عليه تاب الله عليه. ومن سب رسول الله ص أو أمير المؤمنين ع أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم فقد حل دمه من ساعته.
وحد شارب الخمر والنبيذ والمسكر والفقاع ثمانون جلدة، وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام.
وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب فإن عاد يؤدب وليس عليه القتل، وآكل الربا بعد البينة يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل.
وأدنى ما يقطع فيه السارق ربع دينار.
والمحارب يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل، وذلك مفوض إلى الإمام إن شاء صلب وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وإن شاء نفاه من الأرض.