فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
شرع الله تعالى في بدء الاسلام إذا زنت الثيب أن تحبس حتى تموت والبكر أن تؤذي وتوبخ حتى تتوب، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم وعلى البكر جلد مائة.
وروى عبادة بن الصامت أن النبي ع قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وقيل: المراد بالآية الأولى الثيب وبالثانية البكر، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال: والآتي يأتين الفاحشة من نساءكم، فكانت إضافة زوجية لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء، ولا فائدة للزوجية ههنا إلا أنها ثيب.
وقال أكثر المفسرين: إن هذه الآية منسوخة، لأنه كان الفرض الأول أن المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك أربعة شهود أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين.
فصل:
وقوله: أو يجعل الله لهن سبيلا، قال ابن عباس: معنى السبيل أنه الجلد للبكر مائة وللثيب المحصن الرجم.
وقوله: يأتين الفاحشة، أي بالفاحشة فحذف الباء كما يقولون: أتيت أمرا عظيما، أي بأمر عظيم.
وقال أبو مسلم: واللاتي يأتين الفاحشة، هي المرأة تخلو بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن " أو يجعل الله لهن سبيلا " بالتزويج والاستغناء بالنكاح، وهذا خلاف ما عليه المفسرون لأنهم متفقون على أن الفاحشة المذكورة في الآية هي الزنى، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع.
ولما نزل قوله: الزانية والزاني، قال النبي ص: قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم.
قال الحسن وقتادة: إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة، وهو مذهبنا.