أكثر من مائة جلدة.
وجميع هذه الأحكام خاصة في الحر والحرة إلا الأول - الذي هو القتل - فإنه يشترك فيه الحر والعبد، وأما ما عدا ذلك فحكم المملوك غير حكم الحر ونحن نبين ذلك فنقول:
العبد والأمة إذا زنيا كان على كل واحد منهما خمسون جلدة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزنى بحر أو حرة أو مملوك أو مملوكة شيخين كانا أو شابين محصنين أو غير محصنين بكرين أو غير بكرين لا يختلف الحكم في أنه يجب عليهم خمسون جلدة مع هذه الوجوه كلها، فإن زنيا ثماني مرات وأقيم عليهما الحد في ذلك ثم زنيا التاسعة وجب عليهما القتل، فإن لم يقم عليهما حد في شئ من ذلك وكانا قد زنيا أكثر من ثماني مرات فإنه لا يجب على كل واحد منهما أكثر من خمسين جلدة.
وزنا الحر والحرة والمسلم والأمة المسلمة التي لغيره سواء كانت لزوجته أو لوالده أو لغيرهما من الأجنبيين على حد واحد لا يختلف فيه الحكم، وكذلك المرأة لا فرق بين أن تزني بحر أو عبد مملوك لها أو لغيرها فإن الحكم أيضا لا يختلف في ذلك.
وإذا زنى بصبية لم تبلغ فليس مثلها قد بلغ فليس عليه إلا الجلد ولا رجم عليه في ذلك، فإن أفضاها أو عابها كان عليه ضمان عيبها وقد سلف ذكر ذلك.
وإذا زنت امرأة بصبي لم يبلغ لم يكن عليها غير جلد مائة ولا رجم عليها، والصبي والصبية عليهما تأديب.
فإن زنى رجل بمجنونة كان عليه الحد جلد مائة وليس عليه رجم وليس على المجنونة شئ، وإذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مائة أو الرجم.
وإذا زنى انسان وتاب قبل قيام البينة عليه بالزنى أدرأت التوبة عنه الحد، فإن تاب بعد قيام البينة عليه كان عليه الحد ولم يجز للإمام ع أن يعفو عنه، فإن كان أقر على نفسه عند الإمام ع ثم أظهر التوبة كان الإمام بالخيار في إقامة الحد عليه أو العفو عنه بحسب ما يراه من المصلحة في ذلك وإن لم يتب لم يجز