أو غير محصن.
وأما الذي يجب فيه الرجم بعد الجلد فهو وطء الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين.
وأما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد فهو وطء كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين.
وأما الذي يجب فيه الجلد ثم النفي فهو البكر والبكرة والبكر هو الذي أملك على امرأة ولم يكن دخل بها.
وأما الذي يجب فيه الجلد فقط فهو كل من زنى وهو غير محصن ولا بكر رجلا كان أو امرأة.
وحد الإحصان في الرجل أن يكون له فرج يتمكن من وطئه ويكون مالكا له بعقد أو ملك يمين، والعقد يكون دائما غير مؤجل لأن المتعة لا نحصن، ولا فرق بين أن يكون العقد الدائم عقدا على حرة أو أمة أو عقدا على امرأة يهودية أو نصرانية فإن ذلك كله يحصن وملك اليمين أيضا يحصن، ومن كان غائبا عن زوجته غيبة لا يتمكن معها من الوصول إليها أو يكون حاضرا غير متمكن من وطئها بأن يكون محبوسا أو ما جرى مجرى ذلك أو لا يكون دخل بها بعد فإنه لا يكون محصنا.
وأما الإحصان في المرأة فهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح يخلى بينه وبينها غير غائب عنها وقد دخل بها حرا كان أو عبدا.
والبكر الذي ذكرناه أنه هو الذي أملك بالمرأة ولم يدخل بها يجب عليه مع الجلد جز شعره والنفي عن بلده سنة، وإذا كان امرأة لم يجب عليها شئ من ذلك ولا يجب عليها غير الحد.
والذي يجب عليه الجلد وليس عليه أكثر من ذلك فهو وطء كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر فإنه يجب عليه الجلد رجلا كان أو امرأة.
وإذا زنى ثم جلد ثم زنى ثانية ثم جلد ثم زنى ثالثة وجلد ثم زنى رابعة كان عليه القتل، فإن زنى أربع مرات أو أكثر من ذلك ولم يقم عليه حد لم يجب عليه