قضية العقد فلم يبطل في مسألة النقل أو في غيرها.
غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد، ولا بد من كون المنفعة مملوكة له أو لوليه سواء كانت مملوكة بالأصالة أو بالتبعية، فللمستأجر أن يؤجر إلا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه، ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجارة، ولا بد من كونها معلومة إما بالزمان كالسكنى وإما به أو بالمسافة كالركوب وإما به أو بالعمل كالخياطة، ولو جمع بين المدة والعمل فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق، ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر ويجوز للمطلق.
وإذا تسلم العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع استقرت الأجرة ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لتعليم كفر أو غناء أو حمل مسكر بطل، وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق فإن ضم إليه أمكن الجواز، ولو طرأ المن فإن كان قبل القبض فله الفسخ، وإن كان بعده فإن كان تلفا بطلت، وإن كان غصبا رجع المستأجر على الغاصب، ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ وفي الأرش نظر، ولو طرأ بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن، ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا وأن يوفيه عقيب فراغه، ويكره أن يضمن إلا مع التهمة.
مسائل:
من تقبل عملا فله تقبيله لغيره بأقل على الأقرب، ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث.
الثانية: لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به، وقيل بالمنع، إلا أن يكون بغير جنس الأجرة أو يحدث فيها صفة كمال.
الثالثة: إذا فرط في العين ضمن قيمتها يوم التفريط والأقرب يوم التلف، ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم.
الرابعة: مؤونة الدابة أو العبد على المالك، ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم، ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر