استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه.
الفصل الثالث: في الأحكام:
إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس وكذا العشي إلا أن يتعارف الزوال. ولو قال إلى النهار فهو إلى أوله ولو قال نهارا فهو من الفجر إلى الغروب وليلا إلى طلوع الفجر، وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا، فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال بخلاف المتصلة وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما، والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخياط، واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر، فإن ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ لأنه المقصود والتقسيط والخيار، وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكش على الملقح والصبغ على الصباغ إشكال.
ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد الإقباض، ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها أو تجدد بعد العقد، نعم للمستأجر خيار الفسخ، وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر وليس له المطالبة ببدله، وعلى المالك تسليم الدار فارغة وكذا البالوعة والحش ومستنقع الحمام، فإن كانت مملوءة تخير فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل رجوعه على المستأجر لأنه بفعله، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة بل التنقية من الكناسات ورماد الأتون كالكناسة.
ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل، ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها، ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص والظرف على المستأجر وكذا الرشاء ودلو الاستقاء، وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة ويجوز الارتداء به على إشكال دون الاتزار.