4: وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين. أو بالمدة المعينة كسكنى الدار. وتملك المنفعة بالعقد. وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة ولو لم ينتفع. وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي.
ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة.
ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل. وكان الدرك على الظالم. ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه. ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.
5: وأن تكون المنفعة مباحة. فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق. ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط.
ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه. ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه. وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر. ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه. وكذا لو ادعي عليه التفريط.
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل. وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم. وفي رواية، القول قول المالك. ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه. ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.