أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما.
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب والحمال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به حمله، والملاح يضمن ما تلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة والطبيب والكحال والبيطار سواء كان مشتركا أو خاصا وسواء كان في ملكه أو ملك المستأجر وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود وآدميا أو غيره.
ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه، وفي تضمينه معمولا ويدفع إليه أجره، ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة للإذن في النقص ولا أجرة، وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له، وتضمينه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجرة إلى ذلك المكان.
ولو استأجره لحياكة عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا في الطول أو العرض فلا أجر له عن الزيادة وعليه ضمان نقص المنسوج فيها، فإن كان حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى، وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة والمسمى، وكذا لو نقص فيهما لكن هنا إن أوجبنا أسقط بنسبة الناقص، ولو قال: إن كان يكفي قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن، ولو قال: هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فلم يكفه لم يضمن، ولو قال: اقطعه قميص رجل، فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا وما بين القطعين.
ولا يبرأ الأجير من العمل حتى يسلم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه، ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال، ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل