ما يستبيح به الفضل، ولا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك ولو سلم من غير إذن ضمن.
الرابعة: يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ولو أهمل ضمن.
الخامسة: إذا أفصد الصانع ضمن ولو كان حاذقا كالقصار يحرق الثوب أو يخرق أو الحجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان، وكذا البيطار مثل أن يحيف على الحافر أو يفصد فيقتل أو يجني ما يضر الدابة ولو احتاط واجتهد، أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصح، وكذا الملاج والمكاري ولا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشبه.
السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير.
السابعة: إذا آجر مملوكا فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه، وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه.
الثامنة: صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه.
التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح، ولو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم.
العاشرة: إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة ويستوفي المنفعة التي تناولها العقد، ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق، ولو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل ولو اتفق البلوغ فيه، وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟ قيل نعم، وفيه تردد.
الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا.
الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره، ليعمل فيها عملا، فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله أجرة مثل عمله وإن لم تكن له عادة وكان العمل مما له أجرة.