تفريع:
لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها ثم حملها فكانت أكثر، فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة وضمن الدابة إن تلفت لتحقق العدوان، وإن اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة، ولو كان المعتبر أجنبيا لزمته أجرة الزيادة.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجر مسكنا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة أو أجيرا ليحمل له مسكرا لم تنعقد الإجارة، وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة لإمكان الانتفاع في غير المحرم، والأول أشبه لأن ذلك لم يتناوله العقد، وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل نعم وفيه تردد.
السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم تصح ولو ضم إليه شئ وفيه تردد، ولو منعه المؤجر منه سقطت الأجرة، وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد والأظهر نعم، ولو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم بأجرة المثل، ولو كان بعد القبض لم تبطل وكان له الرجوع على الظالم، وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه وفيه تردد، ولو تمادى المؤجر في إعارته ففسخ المستأجر رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن سلم إليه الأجرة.
الثالث: في أحكامها: وفيه مسائل:
الأولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة.
الثانية: إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان، ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة، وقيل: القول قول المستأجر على كل حال، وهو أشبه.
الثالثة: من تقبل عملا لم يجوز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر إلا أن يحدث فيه