إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها، ولو آجر غير المالك تبرعا قيل: تبطل، وقيل: وقفت على إجازة المالك، وهو حسن.
الرابع: أن تكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم وإما بتقدير المدة كسكنى الدار أو العمل على الدابة مدة معينة، ولو قدر المدة والعمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم، قيل: يبطل لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، وفيه تردد، والأجير الخاص، وهو الذي يستأجره مدة معينة لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا باذنه، ولو كان مشتركا جاز وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة.
وتملك المنفعة بنفس العقد، كما تملك الأجرة به، وهل يشترط اتصال مدة الإجارة ب لعقد قيل نعم، ولو أطلق بطلت، وقيل: الإطلاق يقتضي لاتصال، وهو أشبه، ولو عين شهر متأخرا عن العقد قيل: يبطل، والوجه الجواز.
وإذا سلم العين المستأجرة ومضت مدة يمكن فيه استيفاء المنفعة لزمته الأجرة وفيه تفصيل، وكذا لو استأجر دارا وسلمها ومضت المدة ولم يسكن أو استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة، أم لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة، ولو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة وكذا لو تلف عقيب قبضه، أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف أو تجدد فسخ الإجارة صح فيما مضى وبطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة.
ولا بد من تعيين ما يحمل على الدابة إما بالمشاهدة وإما بتقديره بالكيل أو الوزن أو ما يرفع الجهالة، ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة ولا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في الخفة والثقل، ولا بد مع ذكر المحمل من ذكر طوله وعرضه وعلوه وهل هو مكشوف أو مغطى وذكر جنس غطائه، وكذا لو استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيينه بالمشاهدة أو ذكر جنسه وصفته وقدره، وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ما لم يعين قدرها وجنسها، ولا يكفي اشتراط حمل الزاد ما لم يعينه، وإذا فني ليس له حمل بدله ما لم يشترط.
وإذا استأجر دابة اقتصر على مشاهدتها، فإن لم تكن مشاهدة فلا بد من ذكر جنسها ووصفها، وكذا الذكورة والأنوثة إذا كانت للركوب ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل،