كتاب الإجارة وفيه فصول أربعة:
الأول: في العقد:
وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم ويفتقر إلى إيجاب وقبول، والعبارة الصريحة عن الإيجاب: آجرتك، ولا يكفي ملكتك، أما لو قال: ملكتك، أما لو قال: ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا، صح وكذا أعرتك لتحقق القصد إلى المنفعة، ولو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الإجارة لم تصح، وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان وفيه تردد.
والإجارة عقد لازم لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ، ولا تبطل بالبيع ولا بالعذر مهما كان الانتفاع ممكنا وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم، وقيل: لا تبطل بموت المؤجر وتبطل بموت المستأجر، وقال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما، وهو الأشبه.
وكل ما صح إعارته صح إجارته، وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم، والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردد أظهره المنع، وليس في الإجارة خيار المجلس، ولو شرط الخيار لأحدهم أو لهما جاز سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار أو في الذمة كان يستأجره ليبني له حائطا.