الثاني: في شرائطها: وهي ستة:
الأول: أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف، فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته وكذا الصبي غير المميز وكذا المميز إلا بإذن وليه وفيه تردد.
الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن ليتحقق انتفاء الغرر، وقيل: تكفي المشاهدة، وهو حسن، وتملك الأجرة بنفس العقد ويجب تعجيلها مع الإطلاق ومع اشتراط التعجيل، ولو شرط التأجيل صح بشرط أن يكون معلوما وكذا لو شرطها في نجوم. وإذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة سابق على القبض كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض أن كانت الأجرة مضمونة، وإن كانت معينة كان له الرد أو الأرش، ولو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء.
ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يا قبل التفاوت، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجوز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد ويجوز بأكثرها، ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة في وقت معين، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة المثل، وإذا قال: آجرتك كل شهر بكذا، صح في شهر وله في الزائد أجرة المثل إن سكن، وقيل: تبطل لجهل الأجرة، والأول أشبه.
تفريعان:
الأول: إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميا فلك درهمان، صح.
الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفي غد درهم، فيه تردد أظهره الجواز، ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ومنهم من فرق، ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر، وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه، ويكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة وأن يضمن إلا مع التهمة.
الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة إما تبعا لملك العين أو منفردة، وللمستأجر أن يؤجر