مسألتنا.
ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها لأن ذلك غرر.
قد قلنا: إنه إذا اختلف المكتري والمكري في قدر الأجرة فالقول قول المكتري مع يمينه، فأما قدر الانتفاع والمدة فالقول قول المكري مع يمينه لأنه المدعى عليه بخلاف الأجرة لأن في الأجرة يكون مدعيا فيحتاج إلى بينة، والمكتري يكون مدعى عليه فالقول قوله مع يمينه.
ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف مسألة فقال: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه فقال: إن خطت اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم، صح العقد فيهما فإن خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم وإن خاطه في الغد كان له نصف درهم. وقال أيضا رحمه الله مسألة: إذا استأجره لخياطة ثوب وقال له: إن خطته روميا وهو الذي يكون بدرزين فلك درهم وإن خطته فارسيا وهو الذي يكون بدرز واحد فلك نصف درهم صح العقد.
قال محمد بن إدريس: ما ذكره شيخنا رحمه الله في المسألتين غير واضح والذي تقتضيه أصول مذهبنا أن الإجارة باطلة لأن الأجرة غير معينة ولا مقطوع عليها وقت العقد، ولأن المؤجر لم يستحق على المستأجر في الحال عملا بعينه فهو بالخيار في ذلك، ومن شرط صحة الإجارة استحقاق عمل مخصوص على المستأجر للمستأجر، وعقد الإجارة على هذا التحرير باطل فإن عمل كان له أجرة المثل، ولأن عقد الإجارة حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي فمن أثبته يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة. وإن قلنا: هذه جعالة، كان قويا فإذا فعل الفعل المجعول عليه استحق الجعل كرجل قال: من حج عني فله دينار، فهذه جعالة بلا خلاف. فأما تمسك شيخنا أبي جعفر في صحة المسألتين فإنه قال: دليلنا أن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل وقوله ع المؤمنون عند شروطهم وفي أخبارهم ما يجري مثل هذه المسألة بعينها منصوصة وهي أن تستأجر منه دابة على أن يوافي بها يوما بعينه فإن لم يوافه بها ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك وأن هذا جائز وهذه مثلها بعينها سواء، هذا آخر استدلال شيخنا.
ما ذكره رحمه الله ليس فيه دليل يدفع به خصم. أما قوله: الأصل جواز ذلك بل الأصل براءة الذمم، فمن شغلها بأمور شرعيات وعقود لازمات والعقد حكم شرعي لا عقلي يحتاج مثبته إلى