معلوم جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثا.
قال محمد بن إدريس: الذي يتبادر إلى الخاطر أن قوله رحمه الله: أكثر من ذلك، غلط لا وجه له لأن الانسان إذا تقبل خياطة ثوب مثلا بدينار ثم قبله لغيره بأكثر من الدينار فيحتاج أن يغرم من عنده شيئا آخر على الأجرة، و مقصوده أن يستفضل من الأجرة المتقبل بها، فهذا الذي يسبق إلى الأوهام من عبارته رحمه الله في هذا الموضع، ومقصوده رحمه الله خلاف هذا، وهو أن الصانع الأول يستفضل من الأجرة الأولة لنفسه ويعطي الصانع الثاني بعضها والدليل على ذلك ما أورده رحمه الله من الأخبار في كتاب تهذيب الأحكام، عنه عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا بأس.
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل، فقال: لا بأس قد عمل فيه.
عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال قلت لأبي عبد الله: أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.
عنه عن صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال قلت لأبي عبد الله: أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أ ليس تعمل فيها؟ قلت أقطعها واشترى لها الخيوط، قال:
لا بأس.
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله ع:
أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال: لا يصلح ذلك إلا أن يعالج معهم فيه. قلت: فإني أذيبه لهم قال فقال: ذاك عمل لا بأس.
فهذا يوضح ما قلناه ويؤيد ما حررناه، والاعتذار لشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله فيما أورده من عبارته قوله: بأكثر من ذلك، أن يجعل من زائدة أو يجعلها لا زائدة بل المراد بأكثر من بعض ذلك ويجعلها للتبعيض ولا يحتاج إلى الحذف فيحمل الكلام على حقيقته، فإذا قلنا: إنها زائدة، كان