كان له ردها وليس له أن يستبدل بها غيرها ويكون ذلك عيبا يردها به، وإن كان اكتراها في الذمة ردها وأخذ بدلها.
وعلى الجمال أن يبرك البعير لركوب المرأة لأنها ضعيفة الخلقة فلا تتمكن من الصعود للركوب ولا من النزول ولأنها عورة ربما تكشفت، والرجل إن كان مريضا فكذلك وإن كان صحيحا لم يلزم الجمال أن يبركه لركوبه ونزوله. وأما صلاة الفريضة فإنه يلزمه أن يبركه لفعلها لأنها لا تجوز عليها إلا لضرورة شديدة، فأما صلاة النافلة وأكل المكتري وشربه فلا يلزمه أن يبركه لأجله لأنه يتمكن من ذلك وهو راكب وليس لمصلي الفريضة إذا نزل أن يطول صلاته بل يصلي صلاة المسافر صلاة الوقت فحسب غير أنه يتم الأفعال ويختصر الأذكار لأن حق الغير تعلق به.
إذا اختلف الراكب والمكاري في قيد المحمل فقال الراكب: ضيق القيد المقدم ووسع المؤخر لأنه أخف على الراكب وأثقل على الجمل، وقال المكاري خلاف ذلك، لا يقبل قول أحدهما ولكنه يجعل مستويا فلا يكون مكبوبا ولا مستلقيا.
وإن اختلفا في السير فقال الراكب: نسير نهارا فإنه أصون للمتاع، وقال المكاري: نسير ليلا لأنه أخف للبهيمة، فإن كانا شرطا السير في وقت معلوم إما ليلا أو نهارا حملا عليه، وإن كانا أطلقا ذلك فإن كان المسير في تلك المسافة عادة حملا على العادة لأن الإطلاق يرجع إلى العادة.
إذا ضرب الراكب البهيمة في السوق فتلفت، فإن كان ضرب العادة فلا شئ عليه من الغرم، وإن كان خارجا عن العادة ضمنها. وكذلك الرائض الراعي مؤتمن فلا يضمن إلا ما يفرط في حفاظه، فأما ضربه للبهيمة فعلى ما قلناه في الراكب يحمل على العادة، فإن كان الضرب خارجا عن العادة ضمن.
المعلم إذا ضرب للتأديب ضربا معتادا فتلف الصبي وجبت الدية في ماله وكذلك الكفارة ولا قود عليه في ذلك، فإن كان خارجا عن العادة وجب عليه القود.
إذا سلم رجل إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط قباء ثم اختلفا فقال صاحبه: أذنت لك