فإذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع معلوم فتجاوزه بها ورجع فعطبت في رجوعه كان عليه ضمانها، فإن لم يتجاوز بها الموضع الذي عينه إلا أنه ضربها أو فعل بها ما لم تجربه عادة الناس في حثهم الدواب على المشي من ضرب أو كبح لجام كان ضامنا لها، وإذا استأجر دابة إلى مكان على أن يركبها بسرج فحمل عليها عوضا من السرج أكافا كان عليه ضمانها، فإن كان حمارا فنزع عنه سرجه أو أسرجه بسرج فرس أو برذون لا يسرج بمثله الحمر كان ضامنا له فإن أسرجه بسرج أخف من سرجه لم يلزمه ضمان، وإذا استأجر دابة بدينار وآجرها بقفيز حنطة وعشرين درهما كان جائزا، وإذا استأجرها إلى مكان معين فأجرها لمثل ذلك كان أيضا جائزا.
وإذا حدثت حادثة في البحر واحتاج الملاح معها إلى طرح بعض المتاع في البحر أو إلى فعل ما يتلف به بعض ذلك كان عليه ضمان ذلك إلا أن يأمره صاحب المتاع بطرحه في البحر فلا يلزمه شئ.
وإذا استأجر دابة فقال له صاحبها: استأجر على غلاما يتبعك ويتبع الدابة وآجره على وادفع إليه نفقة ينفقها على الدابة، ففعل المستأجر ذلك وسرقت النفقة من الغلام أقام المستأجر البينة بأنه استأجر الغلام ودفع النفقة إليه أو أقر الغلام بقبضها منه كانت لازمة للمكاري، وكذلك الحكم لو لم يسرق ولم يضع.
وإذا استأجر انسان دابة إلى بلد معين بدراهم مسماة فرده عليه المكاري عند البلوغ إلى ذلك البلد بعض تلك الدراهم وذكر أنها زيوف أو ستوق كان القول قول صاحب الدابة مع يمينه في ذلك، وإذا استأجر دابة إلى موضع معين وأراد صاحب الدابة أن يحمل على الدابة رحل انسان آخر بأجرة كان للمستأجر منعه من ذلك، فإن حمله عليها ووصل إلى الموضع المعين لم يكن للمستأجر أن يمنعه شيئا من الأجر لأجل ما حمله عليها لغيره.
وإذا استأجر دابة ومات صاحب الدابة في الطريق ثم استأجر المستأجر إنسانا يقوم على الدابة كان بذلك متطوعا ولا شئ له من ذلك على المستحق للدابة، وإذا اختلف