وتفاسخا إن لم يكن لهما بينة ومن نكل منهما عن اليمين لزمته دعوى الآخر، فإن كان قد ركب ونقد المكاري الأجر كان القول قول المكاري مع يمينه والمكتري مدع.
وإذا استأجر إلى خراسان أو العراق أو الشام أو ما جرى مجرى ذلك وأراد المكاري إنزال المكتري في أول عمل ذلك البلد وأراد المكتري الوصول إلى آخره ولم يسميا مكانا معينا وقت عقد الإجارة كان على المكاري أن يوصله إلى أشهر المواضع المعروفة من تلك البلاد والمدينة التي هي أم تلك الكورة المقصود إليها والمشهور ذكرها واسمها فيها، فإذا وصل المكاري إلى مكان فادعى أنه قد زاد على الموضع الذي كان هو والمكتري اتفقا عليه فطلب بذلك فضل الأجر ما بين الموضعين، كان القول قول المكتري مع يمينه وعلى المكاري البينة بما يدعيه من ذلك الفضل والزيادة، وإذا استأجر دابة على حمل معين فحمل عليها حملا أخف منه وعطبت لم يلزمه ضمانها.
ولا يجوز الإجارة على الأعيان المحمولة إلا بأن يشاهدها المكاري أو توصف له أو برأها لأن ضرب المحمولات مختلف على الدابة وإن كان وزنها متفقا مثل القطن والحديد والرصاص والصوف والنحاس.
فإذا هرب المكاري واحتاج المكتري إلى النفقة على الدابة فينبغي أن يرفع خبره بذلك إلى الحاكم في ذلك الموضع أو القافلة وينفق بعد إعلامه ذلك، وإن دفع النفقة إلى بعض الثقات وأنفق على الدابة كان جائزا، وإذا أراد الانفاق عليها بنفسه وأنفق كان القول في ذلك قوله مع يمينه إذا أتى بما يشتبه ويرجع به على المكاري، وكذلك القول في أجرته على القيام بذلك إذا طلبها، وإذا مات البعير أو الدابة فاستأجر المكتري لذلك مكان الذي مات غيره كانت هذه الإجارة لازمة للمكاري الأول فيما بقي من المسافة التي اشترطا البلوغ إليها وقت العقد، فإن اشترى دابة أو بعيرا لم يلزم المكاري ذلك وكان عليه أجر الحمل من موضع الشرى إلى المكان الذي اتفقا على البلوغ إليه، ويجوز للاثنين أن يستأجرا ما يتعاقبان عليه فإذا اتفقا فيما بينهما على كيفية التعاقب من ليل أو نهار أو ما أشبه ذلك كان جائزا.