الشهر وقال المستأجر: لست أدفع إليك أجرة لأنك لم تخل بيني وبين الدار، كان عليه من الأجرة بحساب ما كان في يده من الدار، وإذا استأجر انسان دارا من اثنين شريكين فيها ثم مات أحد الشريكين انفسخت الإجارة في حصته، فإن رضي الوارث وهو كبير أن يكون حصته على الإجارة ورضي المستأجر بذلك كان جائزا.
وإذا استأجر أرضا فأصابتها آفة من غرق أو جفاف عين أو انقطاع نهر كان يسقيها، فإن أراد المستأجر أن ينفق على ذلك من أجرة سنته أنفق ويلزم النفقة مالك الأرض وإلا كان عليه بقدر ما انتفع بالأرض من الأجرة وتنفسخ الإجارة فيما بعد ذلك، وإذا استأجر انسان دارا بثوب معين وكفل به رجل فهو ضامن، فإذا استكمل السكنى وتلف الثوب عند صاحبه برأ الكفيل لأنه ليس على المستأجر قيمة الثوب وإنما عليه أجرة مثل الدار.
وإذا استأجر انسان من غيره محملا أو زاملة وكفل له رجل بالحمولة كان ضامنا ويؤخذ بالحمولة كما يؤخذ المؤجر بها وهكذا القول إذا استأجر إبلا غير معينة يحمل عليها متاعا إلى بلد معين وكفل له رجل بالحمولة، فإن استأجر إبلا معينة يحمل عليها متاعا وكفل له رجل بالحمولة لم تصح الكفالة وكذلك لو استأجر دارا ليسكنها أو أرضا ليزرعها فكفل له رجل بالسكنى والوفاء والزراعة لم يصح ذلك لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل وكذلك إن استأجر إنسانا للخدمة وكفل رجل بخدمته، وإذا عجل الأجر في الإجارة الصحيحة وكفل له انسان بالأجر إن لم يوفه الخدمة أو السكنى كان جائزا.
وإذا دفع انسان ثوبا إلى خياط يخيطه له بأجر مسمى وأخذ منه كفيلا بالخياطة كان ذلك جائزا ويكون الكفيل ضامنا لخياطة الثوب، فإن خاطه الكفيل رجع على المكفول عنه بأجرة مثل ذلك الثوب بالغا ما بلغ، فإن كان صاحب الثوب اشترط على الخياط أن يخيطه هو بيده دون غيره كانت الكفالة باطلة وهكذا جميع الأعمال.
وإذا استأجر انسان من غيره حماما مدة معلومة بأجرة مسماة كان جائزا وكانت عمارة الحمام ومسيل مائة وإصلاح قدوره وصاروجه على مالك الحمام، ومتى اشترط