ضمانها، وإذا استأجر دابة ليتلقى عليها إنسانا أو ليشيعه لم يصح ذلك فإن عين موضعا ينتهي إليه كان جائزا، وإذا استأجر سفينة معينة أو دابة معلومة إلى مكان معين فعطبت في بعض الطريق انفسخت الإجارة فيما بقي من الطريق وكان عليه الأجر بما قطعه من طريقه، وإذا استأجر على الإبلاغ ولم يذكر سفينة بعينها ولا دابة بعينها كان على المكاري البلاغ به وله الأجر على كماله.
وإذا استأجر دابة ليطحن عليها أو يعمل عملا أو يسافر سفرا ولم يبين مقدار ما يطحنه عليها أو يسير عليها كل يوم كان جائزا وله أن يستعمل الدابة فيما استأجرها بقدر ما يستعمل فيه مثلها فإن تعدى في ذلك كان عليه ضمانها وكذلك الحكم في السفينة إذا استأجرها على ذلك الوجه، وإذا استأجر شيئا من ذلك فاتفق هو والمكاري على أن يحمل عليها خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات كان ذلك باطلا، فإن استأجرها لذلك ولم يعلم المكاري به كان له الأجرة والإثم على المستأجر فإن كان المتاجران ذميين جاز ذلك بينهما.
وإذا استأجر دابة إلى مكان عينه ثم تجاوزه فهلكت الدابة كان ضامنا لها ولا أجرة عليه فيما زاد بعد المكان الذي عينه، فإن تجاوز بالدابة المكان الذي حده وسلمت كان صاحبها مخيرا بين أن يأخذ منه أجرة المثل وبين أن يضمنه قيمة ما نقص، وإذا استأجر دابة يوما واحدا ثم أمسكها عنده أياما كان صاحبها مخيرا بين أن يأخذ قيمة ما نقصت وبين أن يأخذ أجرة المثل فيما زاد على اليوم.
وإذا اختلف المتاجران في المسافة فادعى المستأجر موضعا بعيدا وادعى صاحب الدابة أقرب منه وهما يتفقان على مبلغ الأجرة كانت البينة على المستأجر لأنه يدعي الأكثر وعلى المؤجر اليمين، وكذلك إن اتفقا على الموضع واختلفا في الطريق فإن البينة على المدعي بما يدعيه من زيادة المسافة من الطريق واليمين على المنكر لذلك، فإن تساوى الطريقان واختلفا في العقد على أيهما كان وأراد كل واحد منهما القصد إلى المكان الذي ذكره فإن كان ذلك منهما قبل أن يركب أو كان ركب شيئا يسيرا تحالفا