أنه استأجرها وهو فيها.
وإذا استأجر دارا فقال المؤجر وهو مثلا في رجب: آجرتك هذه الدار في شهر رمضان، أو كان في مثل هذه السنة وهي سنة سبع وستين وأربع مائة فقال: آجرتك هذه الدار سنة ثمان وستين وأربع مائة، قال بعض الناس: لا يجوز، وعندنا هو جائز لأنه ليس عندنا أن من شرط صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال عقد الإجارة ولا كون المنفعة متصلة به وإنما يلزم التسليم في أول المدة التي انعقدت عليها الإجارة وكذلك المنفعة أن تكون متصلة بهذا الوقت.
وإذا استأجر انسان من غيره حانوتا فباع فيها مدة ما ثم خرج منها واختلفا فيما فيها من الدفوف والخشب التي بني عليها، فقال المستأجر: أنا أحدثتها وهي لي، وقال مالك الحانوت: كانت في حانوتي حين آجرتك إياها، كان القول قول المستأجر مع يمينه وكذلك الحكم في الطحان وآلاته والقصار والحداد وآلاتهما وما يجري مجرى ذلك من الأدوات والأوعية التي تكون للصناع.
وإذا استأجر انسان أرضا ليطبخ الآجر والفخار فيها بأجرة مسمى كان جائزا، فإن اختلفا في الأتون فقال صاحب الأرض: أنا بنيته، وقال الآخر: بل أنا بنيته، كان القول قول المستأجر مع يمينه لأن العادة جارية بأن المستأجر هو الذي يبني ذلك، وقد يجوز أن يكون في بعض البلدان من شأن أصحاب الأملاك اتخاذ شئ من الآلات التي للصناع في أملاكهم وفي غيره من البلدان لم تجر العادة بذلك، فإذا كان كذلك كان القول فيما يدعيه مدع من ذلك قول من جرى الرسم باتخاذه له دون من لم تجر العادة في تلك البلدة باتخاذه إياه والبينة فيه بينة المدعي.
وإذا استأجر انسان من غيره دارا على أن يجعل أجرتها أن يكسوه ثلاثة أثواب كان ذلك فاسدا وعليه أجرة مثلها فيما سكن، وإذا استأجر دارا من غيره واختلفا فقال صاحبها: استأجرتها سنة، وقال المستأجر: استأجرتها شهرا واحدا، كان القول قوله مع يمينه وعلى صاحب الدار البينة، فإن استأجرها شهرا وأقام صاحبها معه فيها إلى آخر