الحرم.
نعم يستثنى من الحكم المزبور وهو عدم جواز إقامة الحد في الحرم فيما إذا كان الجاني قد ارتكب الجرم في الحرم فإنه يقام عليه الحد فيه وذلك لأنه بنفسه قد هتك الحرم وضاع حرمته ولم يراعها.
وتدل على ذلك صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام التي مر نقلها فإن في آخرها: وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.
إلا أن في مرسل الصدوق ما ينافي ذلك، وإليك نصة: قال الصادق عليه السلام ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه (1).
فهذا يفيد أنه يخرج الجاني من الحرم ويقام عليه الحد في خارجه مع أنه قد ارتكب الجناية في الحرم.
وقال صاحب الجواهر: ولعله الأحوط والأولى.
ولكن الظاهر عند خلاف ذلك، وذلك لما مر من تصريح صحيح هشام بأن الجاني في الحرم يقام عليه الحد في نفس الحرم معللا بأنه لم ير للحرم حرمة، وليس لنا ما يدل على اعتبار اخراجه إلى خارج الحرم سوى هذا المرسل، وكيف يمكن رفع اليد عن الرواية الصحيحة برواية مرسلة لا يقويها شئ سوى ما ذكره الصدوق بنفسه في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه بقوله: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته (2).
هذا مضافا إلى أنه قدس سره قد رجع عما وعد، وأورد في كتابه ما لا يعمل ولا يفتي به أيضا وعلى هذا فليس في قبال الخبر الصحيح الصريح في