اللثام، وهو كذلك فكيف يمكن أن يمس كل واحد واحد من الشماريخ بدن المضروب بعد كونها مجتمعة ولو جعلت الشماريخ بحيث يكون كل واحد منها في جنب الآخر فربما يصير المجموع أطول من طول البدن.
وقد ظهر بما ذكرنا ما في كلام الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، قال: وينبغي أن يمسه الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض ليثقل الغصن ويناله الألم، فإن انتفى الأمران أو شك فيه لم يسقط الحد انتهى.
وذلك لأن ما كان متعذرا لا يتيسر عادة فكما لا يصح أن يشترط ويلزم عليه كذلك لا يصح أن يستحسن ويندب إليه بعنوان: ينبغي ثم إنه لا يختص عدم اجراء الحد الدائر على المريض والمستحاضة بباب الزنا بل الظاهر بملاك وحدة المناط جريانه في كل واحد من الحدود، بل وربما يأتي ذلك في الجراحات التي يقتص فيها ممن أوردها والبحث يحتاج إلى مزيد تأمل وتحقيق.
ثم إن النفساء أيضا كالمستحاضة والمريض فيؤخر حدها إلى أن تمضي تلك الأيام وتخرج عن النفاس وقد مرت حكاية أمة لرسول الله قد زنت فراجع ولاحظ.
ثم إنه لو لم تسع اليد العدد فماذا يصنع؟ قال في الروضة: ضرب به مرتين فصاعدا انتهى وعلى هذا فلو وسعت نصف العدد فهناك يضرب بها مرتين ولو وسعت للربع فقط يؤخذ به ويضرب به أربع مرات وهكذا.
وفي الجواهر: ولو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين وهكذا بل لعله أولى من الضربة دفعة.
وظاهره جواز ذلك وإن أمكن الضغث المشتمل على المأة فمع وجوده يؤخذ بنصفه ويضرب به دفعتين.
وفيه أن الظاهر اختصاص ذلك بحال الاعواز والاضطرار، واستفادة جواز ذلك عند الاختيار من الأدلة كقوله تعالى: فخذ بيدك ضغثا، وغير ذلك، أمر مشكل وما أفاد من الأولوية وإن كان تاما بلحاظ حصول مزيد الألم،