وفي الجواهر بعد عبارة المصنف: شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه بل الظاهر الاجماع عليه للآية وقول الباقر عليه السلام الخ.
أقول: يدل على أن العبد يجلد خمسين ولا شئ آخر عليه الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات خدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (1).
قوله تعالى: فنصف ما على المحصنات يشير إلى الجلد المذكور في الآية الكريمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة.
وقد يقال: كيف يستدل بالآية على أن على المملوك خمسين جلدة مع أن على المحصنات الرجم؟ وبعبارة أخرى إن حد المحصنات ليس هو الجلد حتى ينتصف في الأمة وإنما ترجم المحصنة إذا زنت فكيف نقول بأنه إذا زنت الأمة فحدها نصف حد الحرة وهو خمسون التي هي نصف المأة.
وفيه أن المراد من المحصنات في ذيل الآية هو المراد من المحصنات المذكورة في صدر الآية، ولا شك أنه ليس المراد منها في الصدر، المتزوجات وذوات البعل لأن ذات البعل لا تتزوج ثانيا فالمراد منها في الصدر هو الحرات فيقول سبحانه إذا لم يتمكن أحد منكم بسبب العوز المالي والفقر الاقتصادي من أن يتزوج الحرة المؤمنة فهو ينكح من المملوكات المؤمنات، ومن المعلوم أن الحرة الزانية تجلد مأة جلدة إلا أن تكون ذات بعل وحينئذ يتم أن يقال إن الأمة تجلد خمسين وهي نصف حد الحرة فالمراد من العذاب هو الجلد وأما الرجم فلا يتصور له نصف.