أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى (1).
وهنا قد صرح بعدم الرجم والنفي على العبيد وعن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد جلد خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وادعى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال (2).
والتعبير في الخبرين الأخيرين وكذا في بعض ما سلف وإن كان بالعبد لكن الظاهر عدم خصوصية له، فالأمة أيضا كذلك فلا رجم على الأمة ولا نفي وإنما عليها الجلد خمسين جلدة (3).
وإذا استظهرنا عدم النفي والجز في الحرة فالأمة أولى بذلك ولا أقل من كون الأمة كالحرة في هذه الجهة.
وفي رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل. فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع