نعم يمكن أن يورد عليه في مورد الشاب والشابة فيقال: لم لا يجب الجمع بين الجلد والرجم فيهما، مع أن مقتضى الجمع بين الآية والروايات هو الجمع بين الحكمين فيهما إذا كانا محصنين كما أنه يرد هذا الاشكال على صاحب الجواهر أيضا وعلى الجملة فيمكن أن يطالب بالدليل على نفي الجلد في الشاب مع أن الآية تشمله.
ويمكن أن يكون دليله في نفي الجلد في الشاب الروايات النافية للجلد فيه.
ومما ذكرنا يظهر عدم ورود ما أورده قدس سره أيضا على الشيخ من عدم دلالة الآية على التفصيل، وذلك لأنه لم يقصد من ذكر الآية دلالتها على التفصيل حتى يرد عليه أنها لا تدل على ذلك.
ثم إن هنا كلاما آخر وهو أن ما أفاده الشيخ قدس سره من الجمع بين الجلد والرجم في مورد الشيخ والشيخة مع الاحصان هو عين ما كأن يقول به ابن إدريس في باب الزنا بذات محرم فإنه قال كما تقدم بوجوب الجلد ثم القتل لاقتضاء الجمع بين الآية والروايات ذلك، والحال أنه قد رد كلامه هناك بأن ظاهر الأدلة هو التنويع والتقسيم.
وأما الثاني وهو حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا غير محصنين فهل يجب رجمهما حتى تكون للشيخوخة خصوصية توجب الرجم نظير خصوصية الاحصان وإنما يتفارقان في أن مع الاحصان يجب الجلد أيضا دون الشيخوخة، أو أنه يختص ذلك بما إذا كانا محصنين، فمع عدم الاحصان لا رجم بل يكون الشيخ والشيخة مع عدم الاحصان كسائر الزناة وحدهما هو الجلد خاصة؟
اختلف الروايات بظاهرها في هذا المقام، فبعضها يدل على وجوب الرجم وبعضها على عدم ذلك.
والأول: على قسمين قسم اقتصر فيه على الرجم وقسم تعرض للجلد أيضا أي جمع بين الجلد والرجم.
ففي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله: إذا زنى الشيخ والعجوز