ذكر المحصن والمحصنة، وعلى هذا فالروايات الدالة على وجوب الجمع بين الجلد والرجم في الشيخ والشيخة وإن لم يكونا محصنين متروكة لم يعمل بها الأصحاب وهذا أمر يوجب وهنها فهي مطروحة لا يؤخذ بها إن لم يكن حملها على المحصن والمحصنة، والنتيجة أن الشيخ غير المحصن كالشاب كذلك يقتصر على جلده ولا يرجم. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية.
وأما الثالث وهو زنا الشاب والشابة إذا كانا محصنين فقال المحقق:
وإن كان شابا ففيه روايتان إحديهما يرجم لا غير، والأخرى يجمع له بين الحدين وهو أشبه.
أقول: فمن الروايات الدالة على الرجم وحده رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (1).
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد (2).
ومنها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (3).
ومنها رواية زرارة عن أبي ج عفر عليه السلام قال: المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مأة ونفي سنة (4).
ومنها ما عن الأصبغ بن بناته قال: أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم