جلدا ثم رجما عقوبة لهما (1).
وظاهرها بمقتضى التعليل الوارد فيها إن السبب في وجوب الجلد والرجم هو عقوبتهما.
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم، والبكر والبكرة جلد مأة ونفي سنة (2).
وفي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة (3).
وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة (4).
وفي رواية سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في القرآن رجم؟ " قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة (5).
فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم.
ولا يخفى أن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة، خصوصا وإن هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بها. هذا مع أن الأصل في هذا الكلام