حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وروى أن عليا جلد سراقة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتهما بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله فقد ثبت ذلك بالسنة واجماع الصحابة انتهى.
فالرجم بالنسبة إلى المحصن أمر مفروغ عنه ولا يحتاج إلى البحث وسيمر عليك بعض النصوص الدالة على ذلك وأما الثاني أي الجمع بين الجلد والرجم، فنقول: هل يجمع بينهما في المحصن مطلقا، أولا يجمع بينهما أصلا وإنما يرجم فقط، أو يفصل بين الشيخ والشيخة والشاب والشابة فيجمع بينهما في الأول ولكن يرجم فقط في الثاني؟
لا خلاف معتد به بيننا في أن الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين فإنه يجمع في حدهما بين الجلد والرجم بل هو أمر مفروغ عنه بيننا وإنما نقل عن ابن أبي عقيل أنه قد أطلق الرجم في المحصن من دون ذكر للجلد لكنه كما في الجواهر غير معلوم المخالفة وذلك لأنه لم يصرح بعدم الجلد كي يعد مخالفا في المسألة وليس في البين إلا اطلاق كلامه، وعلى الجملة فالاجماع بقسميه قائم على الجمع بينهما في خصوص الشيخ والشيخة وقد علم أن المقامين ليسا محل الخلاف والكلام، فنحن نصرف النظر عن البحث فيهما ويبقى البحث في المقام الثالث والرابع. واستفادة الحكم فيهما منوط بصرف العنان إلى الروايات والاستظهار منها وهي مختلفة جدا.
وتنقيح البحث يقتضي تفكيك فروع أصل المسألة والتعرض لكل منها علي حده فنقول هنا فروع ومسائل الأول في حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين الثاني إذا زنيا ولم يكونا محصنين الثالث الشاب والشابة إذا زنيا وكانا محصنين الرابع إذا زنيا وكانا غير محصنين.
أما الأول أي الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين فالحكم فيهما هو الرجم مع الجلد، قال الشيخ قدس سره في النهاية: أما القسم الثاني وهو من