والروايات الشريفة من الزنا بغير البالغ أو بالمجنونة وذلك لندرة وقوعه وشذوذه، والأدلة محمولة على المتعارف وعلى ذلك فلا حد عليه ولا أقل من أن يشك في ذلك.
وأما المرسلة فنقول: لا بد لنا من المراجعة إلى الأخبار المناسبة للمقام كي يتضح حال كل ما له تعلق بالأخبار أيضا كالتعليل والفحوى فنقول:
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت (1).
وهي وإن كانت صحيحة ظاهرا (2) إلا أنها كما مر واردة في عكس المسألة لأن المفروض فيها هو زناء غير البالغ بالبالغة في حين أن مفروض المقام هو زناء البالغ بالصغيرة مثلا.
نعم قد علل عدم رجم البالغة بأن ناكحها ليس بمدرك أي ليس ببالغ ويمكن أن يستفاد منه أنه لو زنى البالغ بغير البالغة أيضا لا يرجم البالغ لأن المنكوحة ليست بمدركة، وبعبارة أخرى مجرد عدم كون واحد من طرفي الزنا غير مكلف موجب لرفع الرجم من الطرف الآخر.
لكن هذا مشكل جدا فإن ظاهر قوله: لأن الذي نكحها ليس بمدرك، هو أنه علة مختصة بالناكح يعني أنه علة في خصوص مورده وهو ما إذا كان الناكح غير مدرك، وأين هو من محل النزاع وهو كون المنكوحة غير مدركة بعد ما نعلم أن الناكح غير المنكوح ومباين له، خصوصا لو لوحظ إن زنا البالغ بالصبية مقرون باللذة له بخلاف زنا الصغير بالكبيرة حيث إنه تقل وتنقص اللذة جدا.
والعمدة إن الظاهر من الخبر اختصاص العلة بمورده فهو بعينه نظير أن