يجب عليه الحد ثم الرجم فهو الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين فإنه كان على كل واحد منهما مأة جلدة ثم الرجم يقدم الجلد عليه ثم بعده الرجم الخ.
وقال في الخلاف في المسألة الثانية من الحدود: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم وإن كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد وقال داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد والرجم ولم يفصلوا وبه قال جماعة من أصحابنا الصحابة وقال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد.
دليلنا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، ولم يفصل.
وروى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مأة ثم الرجم وفيه اجماع الصحابة وروى أن عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل له: تحدها حدين؟ فقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله انتهى.
وقد علق عليه فقيه عصره السيد البروجردي قدس الله روحه بما هذا عين كلامه: قوله: دليلنا قوله تعالى: الزانية والزاني الخ لا دلالة فيه على الرجم ولا على التفصيل المذكور، وكذا لا يدل خبر عبادة على التفصيل بل على ما حكاه من جماعة من أصحابنا وكذا جلد علي عليه الصلاة والسلام سراجة ورجمها كما لا يخفى وأما اجماع الصحابة فلم نتحققه بعد، حسين. انتهى.
أقول: إن ما أورد طاب ثراه على الشيخ من أن الآية لا دلالة فيها على الرجم، غير وارد عليه، وذلك لأن الشيخ لم يتمسك بها لاثبات الرجم بها فإن من المعلوم عدم تعرض الآية له أصلا وإنما أراد هو اثبات الجلد والرجم كليهما للشيخ والشيخة المحصنين فاستدل بالآية الكريمة لاثبات الجلد فإنها لم تفصل بين الشيخ والشاب فباطلاقها تشمل المحصن والمحصنة والشيخ والشاب، واعتمد في اثبات الرجم على الاجماع والروايات، كما أنه رحمه الله قد تعرض في المسألة الأولى لاثبات الرجم، فراجع ما تقدم من كلامه، وعلى هذا فلا يرد على اشكال من هذه الجهة.