زنى، ومقتضى الأخبار هو قتل من زنى بالمحارم مثلا ورجم من زنى وهو محصن، وعلى هذا فيجب جلد الزاني أولا ثم رجمه إن كان محصنا، وقتله إن كان من مصاديق المسائل المبحوث عنها آنفا.
والجواب عنه إن الظاهر من الأدلة الدالة على القتل في الموارد الأربعة أي الزاني بالمحارم والذمي الزاني بالمسلمة والمكره والزاني بزوجة الأب هو أن هذا الموارد قد خرجت عن قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، وإن الحد فيها هو القتل، وقد مر أن مقتضى الأدلة هو التنويع والتقسيم كالحاضر والمسافر ولذا قال المحقق: والأول أظهر.
وقد أيد في كشف اللثام قول ابن إدريس بقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (1).
وفيه أن كونه أعظم ذنبا لا يلازم كونه أشد حدا، وظاهر ما مر من الروايات المعتبرة كون الحد فيه واحدا، وهذه الرواية لا تصلح لمعارضتها، وعلى هذا فلا جلد في تلك الموارد بل الحكم هو القتل وحده فلا جلد كما أنه القتل بالسيف دون الرجم.
غاية الأمر أن مقتضى الخبر الوارد في الزنا بزوجة الأب هو الرجم ومقتضى خبر جعفر في زنا النصراني بالمسلمة أنه يضرب حتى يموت مع أن المشهور أفتوا بالقتل، وقد تقدم البحث عنهما.
وقال صاحب الجواهر بالنسبة إليهما: فينبغي الاقتصار عليهما فيهما انتهى وكأنه يقول: يجب قتلهما لكن بالصورة المذكورة في الروايتين.
ويمكن أن يكون مراده أنه لو قلنا بغير القتل فإنه يقتصر على الموردين.
ولكن الظاهر أنه رحمه الله مايل إلى الافتاء بذلك في الموردين وأنه قد ألقى ذلك مبرزا لنظره الشريف.
ولا يخفى أن الاحتياط في المسألة مع قول المشهور كما أن الاحتياط في